الشيخ المفلح الصميري البحراني
9
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في اللواحق * ( قال رحمه اللَّه : إذا عض الكلب صيدا ، كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح . ) * * أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب لنجاسة الكلب وقد لاقى موضع العضة برطوبة فيجب غسله ، وقال الشيخ رحمه اللَّه : لا يجب الغسل لإطلاق الآية « 4 » الأمر بالأكل من غير قيد الغسل فلا يجب ، والجواب عدم الأمر بالغسل لا ينافي وجوبه بدليل خارجي ، والدليل إجماع أصحابنا على نجاسة ما لاقاه الكلب برطوبة . * ( قال رحمه اللَّه : إذا أرسل كلبه أو سلاحه فأدركه حيا ، فإن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح ، وفي الاخبار : أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض رجله أو تطرف عينه ، أو يتحرك ذنبه ، وإن كانت مستقرة والزمان يتسع لذبحه لم يحل حتى يذكى . ) * * أقول : اختلف الأصحاب في مستقر الحياة ما هو ؟ قال الشيخ في المبسوط
--> « 4 » - المائدة : 4 .